* في حكم عتق أم الولد في الكفارات
* يجوز بيع أم الولد
* لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 544 ، 545 : المسألة 30 : كتاب الظهار :
عتق أم الولد جائز في الكفارات .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد . . .
دليلنا : أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها - على ما ندل عليه فيما بعد - فإذا ثبت جواز بيعها ، ثبت جواز عتقها في الكفارات ؛ لأن أحدا لم يفرق .
* عتق المدبر جائز في الكفارات
* يجوز بيع المدبر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 544 : المسألة 31 : كتاب الظهار :
عتق المدبر جائز في الكفارات . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *
وهو عام ، وعليه إجماع الفرقة .
وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر - على ما نبينه - فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه ، لأن أحدا لا يفرق .
* إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة
* لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 545 ، 546 : المسألة 32 : كتاب الظهار :
إذا أعتق عبدا ، مرهونا وكان موسرا أجزأه ، وإن كان معسرا لا يجزيه . . .
دليلنا : على أن عتق الموسر جائز : قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *
ولم يفصل .
وعلى أن عتق المعسر لا يجزي : أن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير ، فلا يجوز ذلك ، وعليه إجماع الفرقة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن ، وذلك عام في جميع ذلك ، إلا ما أخرجه الدليل .
* إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك
* إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 546 : المسألة 33 : كتاب الظهار :
إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة ، وإن كان خطأ جاز ذلك . . .