دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنه لا خلاف بينهم ، أنه إذا كانت جنايته عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه ، وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه ، لأنه عاقلته ، وعلى هذا لا بد مما قلناه .
* إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 546 : المسألة 34 : كتاب الظهار :
إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فان اعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزيه . . .
* العتق لا يصح قبل الملك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 547 : المسألة 35 : كتاب الظهار :
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته ، وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفارة عتقوا بحكم القرابة ، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجز ذلك عنها وينعتقون بحكم القرابة ، وبقيت الكفارة عليه . . .
دليلنا : أن عندنا أن العتق لا يصح قبل الملك ، ولا يصح النية قبل الملك . وانما تؤثر النية في الملك ، وهذا لا يصح ها هنا . . .
* إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه
* إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 549 ، 550 : المسألة 39 : كتاب الظهار :
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد ، فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف ، وان كانت من أجناس مختلفة مثل : كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة ، فإن لم يعين لم يجزئه . . .
ولا خلاف أنه إذا عين النية يجزئه ، ولم يدل على إجزائه لم يعين ، فالاحتياط يقضي ما قلناه .
* مقارنة النية للإعتاق مجز عن الكفارة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 550 : المسألة 41 : كتاب الظهار :
نية الاعتاق : يجب أن تقارن حال الإعتاق ، فلا يجوز أن تتقدمها . . .
وأيضا فالأصل شغل الذمة ، ولا دليل على برائتها إذا تقدمت ، فيجب مقارنتها ، لأن ذلك مجز بلا خلاف .
* في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 551 : المسألة 43 : كتاب الظهار :
في الرقاب ما يجزي ، وفيها ما لا يجزي ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا داود ، فإنه قال : الجميع يجزي .
دليلنا : الإجماع ، وداود سبقه الإجماع . . .