واحدة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال أنت طالق طلاقا وينوي فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 468 ، 469 : المسألة 28 : كتاب الطلاق :
إذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، إلا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي ، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه . . .
وأيضا : فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به ، وما قالوه ليس عليه دليل .
* إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع قصد أو لم يقصد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 469 : المسألة 29 : كتاب الطلاق :
إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وان قصد به الطلاق ، فعندنا أنه لا يقع به شيء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 469 ، 470 : المسألة 30 : كتاب الطلاق :
إذا خير زوجته فاختارته ، لم يقع بذلك فرقه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 470 ، 471 : المسألة 31 : كتاب الطلاق :
إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق ، نويا أو لم ينويا ، أو نوى أحدهما .
وقال قوم من أصحابنا : إذا نويا وقع الطلاق .
ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يقع واحدة رجعية ، ومنهم من قال : بائنة . . .
دليلنا : أن الأصل بقاء العقد ، ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة .
وأيضا : إجماع الفرقة . . .
ومن خالف في ذلك لا يعتد به ، لأنه شاذ منهم .
* في تخيير المرأة لطلاق نفسها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 471 : المسألة 32 : كتاب الطلاق :
إذا خيرها ، ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها ، صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي ، إلا ابن خيران