- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 475 ، 476 : المسألة 37 : كتاب الطلاق :
إذا قال : كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة
* قال فقهاء العامة إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 : المسألة 38 : كتاب الطلاق :
إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : يقع الثلاث .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 : المسألة 39 : كتاب الطلاق :
إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة ، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : تبين بالثلاث .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* الطلاق بشرط لا يقع
* عند فقهاء العامة القائلين بصحة الشرط في الطلاق أن الشرط إذا كان جائزا حصوله فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 ، 477 : المسألة 40 : كتاب الطلاق :
من قال : ان الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله وإن لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلمت زيدا فأنت طالق . . .
وهذا يسقط عنا ، لان الطلاق بشرط لا يقع عندنا ، وقد دللنا على ذلك ، فقد بطل هذا الفرع .
* قال فقهاء العامة إذا قال لها إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 477 : المسألة 42 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم . . .
* طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 478 ، 479 : المسألة 44 : كتاب الطلاق :
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 35 ) والمسألة ( 36 ) من مسائل كتاب الطلاق .
( 2 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 38 ) من مسائل كتاب الطلاق .