* إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا
* قال فقهاء العامة من علق طلاقه بشرط إنه يقع إذا حصل الشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 457 : المسألة 13 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان ، لا يقع طلاقه ، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط ، أو بصفة من الصفات المستقبلة ، فإنه لا يقع أصلا ، لا في الحال ، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع إذا حصل الشرط .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
* إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه
* متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة
* قال فقهاء العامة متى قال من طلق أردت غير الظاهر لا يقبل ذلك منه في الحكم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 458 : المسألة 14 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : أنت طالق ، ولم ينو البينونة ، لم يقع طلاقه .
ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل ذلك منه في الحكم ، وفي ما بينه وبين اللّه ، ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم .
وقال جميع الفقهاء : إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* طلاق البدعة لا يقع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 458 ، 459 : المسألة 15 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة . . .
وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه « 1 » .
* الطلاق يحتاج إلى نية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 459 : المسألة 16 : كتاب الطلاق :
إذا سأله بعض نسائه أن يطلقها ، فقال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا ، فإنه لا تطلق واحدة منهن . وإن نوى بعضهن ، فعل ما نوى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية . وهذا قد خلا من نية ، فيجب أن لا يقع .
* صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 2 ) من مسائل كتاب الطلاق .