طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا روى ابن عباس : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، ومعلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ ، لان ما وقع لا يكون رفعه ، ثبت أنه أراد حكم الخطأ . . .
وما قلناه مروي عن علي - عليه السّلام - وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، ولا مخالف لهم ، فدل على أنه إجماع .
* طلاق السكران لا يقع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 480 : المسألة 45 : كتاب الطلاق :
طلاق السكران غير واقع عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 480 ، 481 : المسألة 46 : كتاب الطلاق :
إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة ، لا يقع طلاقه . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا سأله رجل ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 481 : المسألة 47 : كتاب الطلاق :
إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 481 : المسألة 48 : كتاب الطلاق :
إذا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ، وقال : أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك . قال أصحاب الشافعي :
قبل منه ، والمنصوص أنها طلقة . . .
لان عندنا « 3 » أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة ، فكيف بالمحتمل ؟ .
* عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو جبهتك طالق وقع به طلاق
هامش
( 1 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 45 ) من مسائل كتاب الطلاق .
( 2 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 45 ) والمسألة ( 46 ) من مسائل كتاب الطلاق .
( 3 ) راجع المسألة ( 22 ) من كتاب الخلع والمسألة ( 3 ) من كتاب الطلاق .