فإنه قال : لا يصح ، وبه قال أبو حنيفة .
وهذا يسقط عنا ، لأنا بينا أن التخيير غير صحيح ، ولا معمول به . . .
* إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت واحدة فلا يقع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 472 : المسألة 33 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : طلقي نفسك فطلقت واحدة وقع عند الشافعي . وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا ، وهو مذهبنا ، وإن اختلفا في العلة .
دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا فلا يقع الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 472 : المسألة 34 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة . وعند مالك : لا يقع : وهو مذهبنا ، وإن اختلفا في العلة .
دليلنا : ما تقدم ذكره في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 472 ، 475 : المسألة 35 : كتاب الطلاق :
إذا قال لزوجته الحرة ، أو الأمة ، أو أمته ، أنت علي حرام ، لم يتعلق به حكم ، لا طلاق ، ولا عتاق ، ولا ظهار نوى أو لم ينو ، ولا يمين ، ولا وجوب كفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال كل ما أملك علي حرام لم يتعلق به حكم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 475 : المسألة 36 : كتاب الطلاق :
إذا قال : كل ما أملك علي حرام ، لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال ، أو لم يكن له شيء من ذلك ، نوى أو لم ينو . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 31 ) من مسائل كتاب الطلاق .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 31 ) من مسائل كتاب الطلاق .
( 3 ) راجع المسألة السابقة ( 35 ) من مسائل كتاب الطلاق ، وقد استدل فيما استدل به بالإجماع .