* الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 459 ، 461 : المسألة 17 : كتاب الطلاق :
صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، مع مقارنة النية له ، فان تجرد عن النية لم يقع به شيء . والكنايات لا يقع بها شيء ، قارنها نية أو لم تقارنها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 461 : المسألة 18 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق - وإن قصد بذلك أنها مطلقة الآن - إلا أن ينوي ، وإن لم ينو ، لم يكن شيئا . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء ، فلا وجه لإعادته .
* إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه
* قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين اللّه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 461 ، 462 : المسألة 19 : كتاب الطلاق :
لو قال لها : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول أنت طاهر ، أو أنت فاضلة ، أو قال : طلقتك ، ثم قال : أردت أن أقول أمسكتك ، فسبق لساني فقلت طلقتك ، قبل منه في الحكم ، وفيما بينه وبين اللّه .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وجميع الفقهاء : لا يقبل منه في الحكم الظاهر ، ويقبل منه فيما بينه وبين اللّه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك
* في الكنايات التي يقع فيها الطلاق عند فقهاء العامة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 462 ، 465 : المسألة 20 : كتاب الطلاق :
كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق ، سواء كانت ظاهرة أو خفية ، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك ، وعلى كل حال ، لا واحدة ولا ما زاد عليها . . .
وأما أبو حنيفة فإنه قال : لا تخلو الكنايات من أحد أمرين : إما أن يكون معها قرينة ، أو لا قرينة معها ، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال ، وإن كان معها قرينة فالقرينة على أربعة أضرب : عوض ، أو نية ، أو
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 17 ) من مسائل كتاب الطلاق ، وقد استدل فيما استدل به بالإجماع .