- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 454 ، 455 : المسألة 6 : كتاب الطلاق :
طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو طاهرا ، لا يختلف أصحابنا في ذلك ، على خلاف بينهم : في أن الحامل هل تحيض أم لا ؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* قال فقهاء العامة إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق للبدعة لا يقع طلاقه في الحال فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 455 : المسألة 8 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه - : أنت طالق للبدعة ، وقع طلاقه في الحال .
وقوله : للبدعة لغو ، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت . فإنه لا يقع أصلا ، لأنه علقه بشرط .
وقال جميع الفقهاء : لا يقع طلاقه في الحال ، فان حاضت بعدها ، أو نفست وقع الطلاق ، لأنه زمان البدعة . . .
* الطلاق بشرط لا يقع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 456 : المسألة 10 : كتاب الطلاق :
إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة ، في طهر قربها فيه ، أو في حال الحيض : أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإنه لا يقع منه شيء أصلا . . .
دليلنا : أنا قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع ، وعليه إجماع الفرقة ، وهذا طلاق بشرط ، لان حال الإيقاع ليست بحال زمان طلاق السنة .
* إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 456 ، 457 : المسألة 11 : كتاب الطلاق :
إذا قال لها : أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكثر طلاق ، أو أتم طلاق ، وقعت واحدة ، وكانت رجعية . . .
دليلنا : أن وقوعها مجمع عليه ، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل .
على أن عندنا ليست هاهنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض ، وهذه ليست بعوض . فيجب أن تكون رجعيا .
* إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 457 : المسألة 12 : كتاب الطلاق :
إذا قال : أنت طالق أقصر ، أو أطول طلاق أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة رجعية . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 11 ) من مسائل كتاب الطلاق .