* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 442 : المسألة 29 : كتاب الخلع :
ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الطلاق
* إمساك في قوله تعالى " فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ "
يعني الرجعة
* لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 445 : المسألة 1 : كتاب الطلاق :
الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
إلى آخره ، وبعدها قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
دون قوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . .
دليلنا : أنه ليس في قوله تعالى :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
تصريح بالطلاق .
ونحن لا نقول بالكنايات ، وقوله تعالى بعد ذلك :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
صريح في الطلاق ، فوجب حمله عليه .
وأيضا : متى حملنا قوله :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
على الطلقة الثالثة كان قوله :
فَإِنْ طَلَّقَها
بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه .
وأما قوله تعالى :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فمعناه : إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها ، وقوله :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
يعني : الرجعة ، بلا خلاف .
* لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه
* قال فقهاء العامة من طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع وإن كان محظورا
* قوله تعالى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
يعني لقبل عدتهن
* لا يصح العمل بأخبار الآحاد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 446 ، 448 : المسألة 2 : كتاب الطلاق :
الطلاق المحرم : هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا . والعقد ثابت بحاله .
وبه قال ابن عليه .