تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

* متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 375 ، 376 : المسألة 16 : كتاب الصداق : المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه . . . دليلنا : قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
فاعتبر حال الرجل دون المرأة . فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة . . .

* مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا

* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به

* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم

* قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 380 ، 381 : المسألة 21 : كتاب الصداق : مفوضة المهر هو : أن يذكر مهرا ، ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوجها على ذلك . فان قال : على أن يكون المهر ما شئت ، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا . وإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم . وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة ، والشافعي : إنه يلزمه مهر المثل . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما

* إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 381 : المسألة 22 : كتاب الصداق : إذا دخل بمفوضة المهر ، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه « 1 » ، وإن طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .

* مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 382 ، 383 : المسألة 24 : كتاب الصداق : مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يعتبر بنساء أهلها من أمها ، وأختها وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 21 ) من مسائل كتاب الصداق .