* متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 375 ، 376 : المسألة 16 : كتاب الصداق :
المتعة على الموسر خادم ، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
فاعتبر حال الرجل دون المرأة .
فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة . . .
* مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا
* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به
* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم
* قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 380 ، 381 : المسألة 21 : كتاب الصداق :
مفوضة المهر هو : أن يذكر مهرا ، ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوجها على ذلك .
فان قال : على أن يكون المهر ما شئت ، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا .
وإن قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم .
وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة ، والشافعي : إنه يلزمه مهر المثل .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما
* إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 381 : المسألة 22 : كتاب الصداق :
إذا دخل بمفوضة المهر ، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه « 1 » ، وإن طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
* مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 382 ، 383 : المسألة 24 : كتاب الصداق :
مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يعتبر بنساء أهلها من أمها ، وأختها وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 21 ) من مسائل كتاب الصداق .