دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 389 ، 390 : المسألة 34 : كتاب الصداق :
الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب ، أو الجد . . .
إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 391 : المسألة 35 : كتاب الصداق :
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ، ثم طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع عليها بنصفه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 392 ، 393 : المسألة 37 : كتاب الصداق :
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح ، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمى ، ولا يجب مهر المثل . . .
دليلنا : أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه . ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة . . .
وأيضا فقد علمنا أن النبي صلّى اللّه عليه وآله زوج بناته بخمسمائة . . .
* في شرط وقوع الخلع بالطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 394 : المسألة 40 : كتاب الصداق :
إذا أصدقها ألفا ، ثم خالعا على خمسمائة منها قبل الدخول بها ، فإنه يسقط عنه جميع المهر . . .
دليلنا : أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها ، فإذا خالعها والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق . . .
* إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة
* إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر
* إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 395 : المسألة 41 : كتاب الصداق :
من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك : أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية ، وعليه مهرها وديتها كاملة ، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ،