تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
إذا زنا بامرأة ، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه ، لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها . . .

* في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم

* حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد

* أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات

* يجوز نكاح المتعة بالكتابيات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 311 ، 312 : المسألة 84 : كتاب النكاح : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك . وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات . . . دليلنا : . . . ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع ، لان أحدا لا يفرق . فان عارضوا بقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
نحمله على من أسلم منهن ، أو نخصه بنكاح المتعة ، لأن ذلك جائز عندنا . . .

* لا يجوز مناكحة المجوس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 : المسألة 85 : كتاب النكاح : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف . . .

* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 ، 315 : المسألة 86 : كتاب النكاح : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخالف العنت وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة . وروي عن ابن عباس مثله . ولا مخالف لهما .

* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز

* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 315 : المسألة 87 : كتاب النكاح : إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 423 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي