إذا زنا بامرأة ، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه ، لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها . . .
* في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم
* حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد
* أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات
* يجوز نكاح المتعة بالكتابيات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 311 ، 312 : المسألة 84 : كتاب النكاح :
المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم .
وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك .
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات . . .
دليلنا : . . .
ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع ، لان أحدا لا يفرق .
فان عارضوا بقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
نحمله على من أسلم منهن ، أو نخصه بنكاح المتعة ، لأن ذلك جائز عندنا . . .
* لا يجوز مناكحة المجوس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 : المسألة 85 : كتاب النكاح :
لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف . . .
* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 ، 315 : المسألة 86 : كتاب النكاح :
لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخالف العنت وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة . وروي عن ابن عباس مثله . ولا مخالف لهما .
* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 315 : المسألة 87 : كتاب النكاح :
إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .