بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة » ولا مخالف لهما .
فأما دليلنا : على أن لها الفسخ في نكاح نفسها : فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم .
* الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 318 ، 319 : المسألة 93 : كتاب النكاح :
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 ، 320 : المسألة 94 ، 95 : كتاب النكاح :
لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا . . .
دليلنا : أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها « 1 » ، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة ، ولم يفصل . . .
وأيضا فهو إجماع الصحابة ، لان عمر وابن مسعود قالا : بذلك ، ولا مخالف لهما . . .
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية . . .
دليلنا : ما قلنا في المسألة الأولى سواء .
* إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 321 : المسألة 97 : كتاب النكاح :
إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وبه قال مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 321 : المسألة 98 : كتاب النكاح :
إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
* إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
* خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 84 ) من مسائل كتاب النكاح .