* إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 296 ، 267 : المسألة 65 : كتاب النكاح :
إذا أبان زوجته بخلع ، أو مباراة ، أو فسخ ، جاز له أن يتزوج بأختها ، وعمتها ، وخالتها قبل أن تخرج من العدة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه
* قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 298 : المسألة 67 : كتاب النكاح :
إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ، وإقراره على ما كان . وقال جميع الفقهاء ، أن العقد بحاله .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 298 ، 299 : المسألة 68 : كتاب النكاح :
الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته ، ولا يجب عليه إعفافه بتزويجه . . .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . .
دليلنا : على وجوب النفقة : إجماع الفرقة . وأما وجوب الإعفاف : فلا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة .
* إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 299 : المسألة 70 : كتاب النكاح :
إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : تبين منه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال "
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 300 ، 301 : المسألة 71 : كتاب النكاح :
إذا زنا بامرأة ، جاز له نكاحها فيما بعد . وبه قال عامة أهل العلم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة . وأيضا : قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
ولم يفصل .