- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 305 : المسألة 76 : كتاب النكاح :
إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد ، سواء كانت في حجره أو لم تكن . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 306 : المسألة 78 : كتاب النكاح :
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها .
وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الجمع بينهما .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 308 : المسألة 80 : كتاب النكاح :
إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأمه وأخته .
وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام ، لأنها بنت من قد دخل به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك .
* اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 308 ، 309 : المسألة 81 : كتاب النكاح :
اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا إجماع الصحابة ، فان عمر قاله ولم ينكر عليه أحد .
* إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 309 ، 310 : المسألة 82 : كتاب النكاح :
إذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . .
* إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 310 : المسألة 83 : كتاب النكاح :