- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 315 ، 316 : المسألة 88 : كتاب النكاح :
يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين
* لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 316 : المسألة 89 : كتاب النكاح :
للعبد أن ينكح أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 317 : المسألة 90 : كتاب النكاح :
إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل في الحرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز ، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد ، فعليه الدلالة .
* تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 317 ، 318 : المسألة 91 : كتاب النكاح :
إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان ، أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرة ، بطل نكاح الأمة .
دليلنا : أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع ، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت .
* إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 318 : المسألة 92 : كتاب النكاح :
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها ، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها .
وقال جميع الفقهاء : أن عقد الحرة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما . إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : منى تزوج حرة ، بطل نكاح الأمة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن علي عليه السّلام ، وابن عباس أنهما قالا : « إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة