وقال تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
ولم يفصل .
وروت عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « الحرام لا يحرم الحلال » وعليه إجماع الصحابة . وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم .
* إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما
* عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 302 : المسألة 73 : كتاب النكاح :
إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما ، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما ، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك « 1 » .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 302 ، 303 : المسألة 74 : كتاب النكاح :
كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود وأصحابه : كل هذا يحل بملك اليمين .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
ولم يفصل ، وعليه إجماع الصحابة .
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين ؟ فقال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم مقدم . وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم أولى . وروي مثل ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وعائشة ، ولا مخالف لهم .
* إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 303 ، 304 : المسألة 75 : كتاب النكاح :
إذا تزوج بامرأة ، حرمت عليه أمها ، وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها . . .
وبه قال جميع الفقهاء . إلا أن للشافعي فيه قولان . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن
هامش
( 1 ) جاء في المجموع لمحي الدين النووي ج 81 ص 207 : " وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده وأولاد أولاده . ذكورا كانوا أو إناثا . ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه واخوته وأخواته " .