* إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 287 ، 288 : المسألة 55 : كتاب النكاح :
إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره . فان أمضاه مضى ، وإلا كان له الفسخ .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب .
والثاني : العقد باطل .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 288 : المسألة 56 : كتاب النكاح :
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها ، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 288 ، 291 : المسألة 57 : كتاب النكاح :
لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ، ولا الهبة ، ولا العارية ، ولا الإجارة ، فلو قال : بعتكها ، أو ملكتكها ، أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فأن ما اعتبرناه مجمع عليه . . .
وأيضا قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
- إلى قوله -
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من دون المؤمنين ، لأن الكناية إليها رجعت . فمن قال : إنه في الموهوبة وغيره سواء ، فقد ترك الآية .
فإن قيل : الكناية إنما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء وانتهاء ، فكأنه قال : والموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء وانتهاء .
وكذلك نقول : إن هذا له خاصة دون غيره . . .
قوله عز وجل :
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
معناه بعد تمام العقد ، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك ، وكذلك نقول . . .
قلنا : ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة ، وهذا خالص له دون غيره .
فان قيل : فالنبي صلّى اللّه عليه وآله خصه اللّه به أن يستنكحها ، وكذلك نقول . . .