ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : المسألة 5 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، ثلاثة من ستة .
وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 ، 185 : المسألة 6 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه .
وقال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل بموته .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : المسألة 7 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
ما يؤخذ من الجزية ، والصلح ، والخراج ، وميراث من لا وارث له ، ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحقة لها . وبه قال عامة الفقهاء « 1 » . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . .
* يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 ، 186 : المسألة 8 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
السلب لا يستحقه القاتل ، إلا أن يشرط له الإمام . . .
دليلنا : أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف . . .
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " عامة الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .