* قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 ، 166 : المسألة 49 : كتاب الوصايا :
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب .
وقال جميع الفقهاء : إنها تصح .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 : المسألة 50 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية . . .
دليلنا : أن الوصية تلزم بالموت ، فوجب أن يعتبر عند ذلك ، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه . وأيضا :
فما قلناه مجمع على لزومه فيه . . .
* الوصية بالثلث صحيحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 ، 167 : المسألة 52 : كتاب الوصايا :
من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة ، لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث . . .
وروي ذلك في أحاديثنا .
دليلنا : أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الوديعة
* إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 171 ، 172 : المسألة 2 : كتاب الوديعة :
إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ، ولا تكون مضمونة بالشرط .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . . .
* إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 173 : المسألة 5 : كتاب الوديعة :
إذا أخرجها من حرزها ، ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال . . .
* إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 ، 178 : المسألة 13 : كتاب الوديعة :