تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

* قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 ، 166 : المسألة 49 : كتاب الوصايا : لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب . وقال جميع الفقهاء : إنها تصح . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 : المسألة 50 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية . . . دليلنا : أن الوصية تلزم بالموت ، فوجب أن يعتبر عند ذلك ، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه . وأيضا : فما قلناه مجمع على لزومه فيه . . .

* الوصية بالثلث صحيحة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 ، 167 : المسألة 52 : كتاب الوصايا : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة ، لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث . . . وروي ذلك في أحاديثنا . دليلنا : أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها . . .

الخلاف ج 4 / كتاب الوديعة

* إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 171 ، 172 : المسألة 2 : كتاب الوديعة : إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ، ولا تكون مضمونة بالشرط . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . . .

* إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 173 : المسألة 5 : كتاب الوديعة : إذا أخرجها من حرزها ، ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال . . .

* إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 ، 178 : المسألة 13 : كتاب الوديعة :