إذا أودعه دراهم أو دنانير ، فأنفقها المودع ، ثم رد مكانها غيرها ، لم يزل الضمان . . .
دليلنا : أنه ضمن بالأخذ بلا خلاف . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الفيء وقسمة الغنائم
* كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع
* لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 : المسألة 1 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 ، 182 : المسألة 2 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام ، وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعمر . ولم يعرف لهم مخالف .
وقال الشافعي : . . .
وقال أبو حنيفة : . . .
وعندنا : كان يستحق النبي صلّى اللّه عليه وآله الفيء إلا الخمس .
وعند الشافعي : أربعة أخماس الفيء ، وخمس ما بقي من الفيء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 183 : المسألة 3 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه ، في أنه خاص بمن قام مقامه . . .
دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . .
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : المسألة 4 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :