دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 197 : المسألة 21 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
النساء لا سهم لهن ، وإنما يرضخ لهن . وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 198 : المسألة 22 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه ، أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين ، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم .
* إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 202 ، 203 : المسألة 26 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 203 : المسألة 27 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
وقياسهم على الصلاة في الدار المغصوبة ، نحن نخالف فيه ، لأن عندنا لا تجزي الصلاة فيها .
* الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب
* إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 204 ، 205 : المسألة 29 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
إذا دخل دار الحرب راجلا ، ثم وجد فرسا ، فكان عند تقضي الحرب فارسا ، أسهم له ، وإن دخلها فارسا ، وعند تقضي الحرب كان راجلا ، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له . . .
وقال أبو حنيفة : إن دخل الدار فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا ، وإن دخلها راجلا لا يسهم له .
وإن كان عند تقضي الحرب فارسا ، فالاعتبار عنده بدخول الدار . وعندنا وعند الشافعي : بحال الحرب . . .
ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال والحرب ، بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف .