أولى به . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد . . .
* إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : المسألة 42 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى إليه بجهة من الجهات ، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات ، مثل أن يوصي إليه بتفرقة ثلثه ، أو رد ودائعه ، فليس له أن يتصرف في غير ما أوصى إليه . . .
دليلنا : أنه لا دليل على جواز تصرفه في غير ما أضيف إليه ، فوجب نفيه ، فأما ما أسند إليه ، فلا خلاف فيه . . .
* لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 164 ، 165 : المسألة 46 : كتاب الوصايا :
لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ، ولا فطرة عليه ، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 : المسألة 47 : كتاب الوصايا :
ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل ، فعلى الوصي أن يخرج من ماله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة
* قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه
* الوصية للوارث صحيحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 : المسألة 48 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى لعبد نفسه ، صحت الوصية ، وقوم العبد . واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة .
وقال جمع الفقهاء : أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته ، والوصية للوارث لا تصح ، وعندنا : أن الوصية للوارث صحيحة « 1 » . . .
* لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
هامش
( 1 ) راجع المسألة الأولى من كتاب الوصايا وقد استدل عليها بالإجماع .