* يجوز للإمام أن ينفل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 188 ، 189 : المسألة 13 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف ، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفيء ، أو من جملة الغنيمة . . .
دليلنا : إنا قد بينا أن ذلك السهم للإمام القائم مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله فان نفل منه كان له ، وان نفل من الغنيمة جاز ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان ينفل منها .
وفي حديث ابن عمر : أن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرا ، فنفلهم النبي صلّى اللّه عليه وآله بعيرا بعيرا ، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك ، لان سهمه خمس الخمس عندهم . فدل على أنه من أصل الغنيمة ، ولا يدل حديث ابن مسلمة أن النبي نقل في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف .
* ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل
* يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم
* يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 189 ، 190 : المسألة 15 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال : ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل : الثياب ، والدراهم والدنانير ، والأثاث ، والعروض . أو يكون أجساما مثل : النساء ، والولدان . أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض ، والعقار والبساتين .
فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية . لا يفضل راجل على راجل ، ولا فارس على فارس ، وإنما يفضل الفارس على الراجل . وبه قال الشافعي ، غير أنه قال : لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة . وعندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم ، وان لم يحضر الوقعة .
ويسهم عندنا للصبيان ومن يولد في تلك الحال ، وسيجيء الخلاف فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 190 : المسألة 16 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم :
إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصة .
وخالف جميع الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .