- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 159 : المسألة 38 : كتاب الوصايا :
يجوز أن تكون المرأة وصيا ، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح
* إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر
* إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما
* إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما
* إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 160 ، 161 : المسألة 39 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يوصي إليهما على الاجتماع والانفراد . والثاني : أن يوصي إليهما على الاجتماع ، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف . والثالث : أن يطلق .
فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز ، وإن اجتمعا صح ، وان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا ، يقوي يده ، ويكون الوصي كما كان ، وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر ، لأن الميت له وصي ثابت .
والثاني : إذا نهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف ، فمتى اجتمعا صح التصرف ، وإن انفرد أحدهما لم يصح ، وإن تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير حاله أن ينفرد بالتصرف ، وللحاكم أن يقيم مقامه آخر ويضيفه إلى الذي بقي ، وإن رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ على وجهين ، فان تغير حالهما معا فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما ، وهل له أن يقيم واحدا مقامهما أم لا ؟ فعلى وجهين ، وهذان الفصلان لا خلاف فيهما .
والثالث : إذا أطلق فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه . . .
دليلنا : أنه إذا اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف ، وإذا انفرد أحدهما فلا دليل على صحة تصرفه .
* للجد ولاية على ولد الولد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 161 ، 162 : المسألة 40 : كتاب الوصايا :
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصح الوصية ، لأن الجد