تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إذا كانت عليه حجة الإسلام ، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله ، وأوصى بوصايا أخر ، قدم الحج على غيره من الوصايا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها

* الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 148 ، 149 : المسألة 21 : كتاب الوصايا : إذا قبل الوصية ، له أن يردها ما دام الموصي باقيا ، فان مات فليس له ردها . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف . . .

* نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 149 ، 150 : المسألة 23 : كتاب الوصايا : نكاح المريض يصح إذا دخل بها ، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 152 ، 153 : المسألة 25 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب . وقد روي أربعون دارا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الوصية لأهل الذمة جائزة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 153 : المسألة 26 : كتاب الوصايا : الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك . . .

* إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها

* إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 154 ، 155 : المسألة 28 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بثلث ماله لرجل ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، ولم تجز الورثة ، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى ، وناسخة لها . . .