إذا كانت عليه حجة الإسلام ، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله ، وأوصى بوصايا أخر ، قدم الحج على غيره من الوصايا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها
* الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 148 ، 149 : المسألة 21 : كتاب الوصايا :
إذا قبل الوصية ، له أن يردها ما دام الموصي باقيا ، فان مات فليس له ردها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف . . .
* نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 149 ، 150 : المسألة 23 : كتاب الوصايا :
نكاح المريض يصح إذا دخل بها ، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 152 ، 153 : المسألة 25 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب . وقد روي أربعون دارا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الوصية لأهل الذمة جائزة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 153 : المسألة 26 : كتاب الوصايا :
الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه ، ولم يشترط الفقهاء ذلك . . .
* إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها
* إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 154 ، 155 : المسألة 28 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى بثلث ماله لرجل ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، ولم تجز الورثة ، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى ، وناسخة لها . . .