دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . .
* إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى
* إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 ، 62 : المسألة 78 : كتاب الفرائض :
إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة ، مثل أن تكون أم أم ، وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فان القربى تحجب البعدى بلا خلاف .
وإذا اختلفت جهات الجدات ، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب ، فإنها تسقط البعدى بالقربى عندنا .
وإن تساويا لم تسقط إحداهما ، مثل أم أم ، وأم أم أب ، أو أم أب ، وأم أم أم ، فإنه تسقط القربى البعدى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أم الأم لا ترث مع الأب
* عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 : المسألة 79 : كتاب الفرائض :
أم الأم لا ترث عندنا مع الأب .
وقال الشافعي ، مع باقي الفقهاء : لها السدس .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع
* إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء
* أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن
* قوله تعالى " وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " *
الأرحام الأقرب فالأقرب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 ، 71 : المسألة 80 : كتاب الفرائض :
القول بالعصبة باطل عندنا ، ولا يورث بها في موضع من المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى ، أو القربى ، أو الأسباب التي يورث بها ، من الزوجية والولاء . . .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة المتردد . راجع المسألة الماضية ( 75 ) من مسائل كتاب الفرائض .