واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به .
وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الأم ، كما قلناه .
وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أم الأب ترث وإن علت
* أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها
* عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث
* أم أم الأب ترث وإن علت
* أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 ، 59 : المسألة 74 : كتاب الفرائض :
أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، وتقاسم من هو في درجتها .
وعندهم أنها لا ترث بالإجماع .
وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 ، 60 : المسألة 75 : كتاب الفرائض :
أم أم أم هي أم أب أب . صورتها : كان لها ابن ابن ابن ، وبنت بنت بنت ، فزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ، ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقهما . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة . . .
* أم أب الأم ترث
* عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 60 : المسألة 76 : كتاب الفرائض :
أم أب الأم ترث عندنا . . .
وقال جميع الفقهاء : لا ترث .