سهم ، عصبة كان أو غير عصبة ، أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ، وثبوت التوريث لذوي الأرحام .
* الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 ، 80 : المسألة 84 : كتاب الفرائض :
الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة ، والخال والخالة وأولادهما .
وفي أصحابنا من قال : أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 85 : كتاب الفرائض :
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا
* عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 86 : كتاب الفرائض :
المعتق إذا كان امرأة ، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 ، 82 : المسألة 87 : كتاب الفرائض :
الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 : المسألة 89 : كتاب الفرائض :
إن ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .