تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
سهم ، عصبة كان أو غير عصبة ، أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ، وثبوت التوريث لذوي الأرحام .

* الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 ، 80 : المسألة 84 : كتاب الفرائض : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة ، والخال والخالة وأولادهما . وفي أصحابنا من قال : أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 85 : كتاب الفرائض : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا

* عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 86 : كتاب الفرائض : المعتق إذا كان امرأة ، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 ، 82 : المسألة 87 : كتاب الفرائض : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 : المسألة 89 : كتاب الفرائض : إن ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 374 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي