دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 1 » .
* ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 54 : المسألة 66 : كتاب الفرائض :
ثلاث أخوات مفترقات ، مع كل واحدة منهن أخ ، فان للأخ والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يرث مع البنات أحد من الأخوات
* عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات
* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 55 : المسألة 67 : كتاب الفرائض :
لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو اثنتين - أحد من الأخوات .
وقال الفقهاء بنت وأخت ، وبنت وإخوة ، وأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، للبنت النصف ، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . وقالوا في بنت ، وبنت ابن وأخت :
للبنت النصف ولبنت الابن السدس ، والباقي للأخت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 56 : المسألة 68 : كتاب الفرائض :
أبوان وإخوة . للأم السدس ، والباقي للأب بلا خلاف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما
* عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 56 ، 57 : المسألة 69 : كتاب الفرائض :
بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما .
وقال الفقهاء : الباقي يرد على الأب بالتعصيب . . .
هامش
( 1 ) الإجماع المتردد . راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .