تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم

* عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 70 : كتاب الفرائض : بنتان وأب ، لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم . وقال الفقهاء : الباقي للأب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .

* بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن

* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 71 : كتاب الفرائض : بنت ، وبنت ابن ، وأب ، للبنت الصلب النصف ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما ، وتسقط بنت الابن معهما . وقال الفقهاء : للأب السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي للأب بالتعصيب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .

* لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده

* عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 ، 58 : المسألة 72 : كتاب الفرائض : لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده . وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها

* إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان

* عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 : المسألة 73 : كتاب الفرائض : للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها . الثلث المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم . وإن اجتمعت جدتان جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض .