دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم
* عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 70 : كتاب الفرائض :
بنتان وأب ، لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم .
وقال الفقهاء : الباقي للأب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن
* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : المسألة 71 : كتاب الفرائض :
بنت ، وبنت ابن ، وأب ، للبنت الصلب النصف ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما ، وتسقط بنت الابن معهما .
وقال الفقهاء : للأب السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي للأب بالتعصيب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده
* عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 ، 58 : المسألة 72 : كتاب الفرائض :
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده .
وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها
* إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان
* عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 : المسألة 73 : كتاب الفرائض :
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها . الثلث المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم .
وإن اجتمعت جدتان جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 69 ) من مسائل كتاب الفرائض .