- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 43 : كتاب الفرائض :
فإن كان معهم أخ من أم ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأم .
وعندهم تعول إلى خمسة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم
* عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 : المسألة 44 : كتاب الفرائض :
فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك .
وعندهم تعول إلى سبعة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين
* عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 : المسألة 45 : كتاب الفرائض :
بنتان وأب وأم وزوجة ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين .
وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين .
دليلنا : ما قلناه سواء « 3 » .
وهذه المسألة يقال لها المنبرية ، التي قال فيها : ( صار ثمنها تسعا ) .
* للبنتين فصاعدا الثلثان
* قوله تعالى " فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
نزلت بسبب البنتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 44 ، 45 : المسألة 46 : كتاب الفرائض :
للبنتين فصاعدا الثلثان .
وبه قال عامة الفقهاء .
ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف ، وللثلاث فما فوقهن الثلثان .
دليلنا : إجماع الفرقة وإجماع الأمة في عصرنا ، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض .
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 3 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .