وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة .
دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة ، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول .
* زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان
* عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 41 ، 42 : المسألة 36 : كتاب الفرائض :
زوج وأم وأختان لأب وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معها الأختان .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 : المسألة 37 : كتاب الفرائض :
زوج وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ للأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا شيء للأختين ، ولا للأخ من الأم معها .
وعند الفقهاء ، أنها تعول إلى تسعة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 : المسألة 38 : كتاب الفرائض :
زوج وأختان لأم وأب ، وأختان لأم ، وأم . للزوج النصف ، والباقي للأم .
وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة . وهذه المسألة يقال لها : أم الفروخ .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول
* عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 ، 43 : المسألة 39 : كتاب الفرائض :
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة ، راجع المسألتين السابقتين ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .