لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به ، وليس على ما قالوه دليل . وقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فنحن نخصه بكلالة الأب ، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك .
* زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 40 : المسألة 33 : كتاب الفرائض :
زوج وأبوان ، عندنا للزوج النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي - وهو السدس - للأب .
وبه قال عبد اللّه بن عباس ، وإليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليه السّلام مثله في المسألتين .
وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما يبقى .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فأطلق لها الثلث مع عدم الولد ، سواء كان زوج أو لم يكن . فمن قال ثلث ما يبقى ، فقد ترك الظاهر ، وعليه إجماع الفرقة .
* زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 40 ، 41 : المسألة 34 : كتاب الفرائض :
زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، وما يبقى فللأب . وبه قال ابن عباس . وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقي ، مثل المسألة الأولى سواء .
وقال ابن سيرين ، في المسألة الأولى ، بقول الفقهاء ، وفي هذه المسألة بقولنا .
دليلنا : الآية ، وإجماع الفرقة .
فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع ، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع .
* زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر
* زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 41 : المسألة 35 : كتاب الفرائض :
زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ، ولا عول .