زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول .
وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 40 : كتاب الفرائض :
زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين .
وعندهم يعول إلى خمسة عشر .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 41 : كتاب الفرائض :
زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي
* عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 42 : كتاب الفرائض :
زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع ، وللأم ما بقي .
وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قلناه في المسائل الأول « 4 » سواء .
* زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم
* عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 3 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 4 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .