وقوله تعالى :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين « 1 » . . .
* بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها
* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 45 ، 46 : المسألة 47 : كتاب الفرائض :
بنت وبنت ابن وعصبة . المال للبنت ، النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها
* عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 46 : المسألة 48 : كتاب الفرائض :
بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : لها النصف ، والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما
* عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 46 : المسألة 49 : كتاب الفرائض :
بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما .
وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان ، وتسقط بنت الابن ، والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما
* عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 47 : المسألة 50 : كتاب الفرائض :
بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما .
هامش
( 1 ) وهما بنتا سعد بن ربيعة ، راجع قصة البنتين في ذيل المسألة في كتاب المصنف رضوان اللّه تعالى عليه .
( 2 ) المسألة السابقة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة .
( 3 ) راجع المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة .