* بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون
* عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 48 ، 49 : المسألة 54 : كتاب الفرائض :
بنتان وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون .
وقال الفقهاء : الباقي بين بنت الابن ، وابن ابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . .
دليلنا : ما تقدم وتكرر « 1 » .
* بنتان وأخت لأب وأم أو لأب للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما
* عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 49 : المسألة 55 : كتاب الفرائض :
بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما .
وقال الفقهاء : الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 2 » . . .
* بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها
* عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 : المسألة 56 : كتاب الفرائض :
بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : الباقي للأخت بالتعصيب .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* ولد الولد يقوم مقام الولد لكل واحد نصيب من يتقرب به الأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل
* بنت ابن وابن بنت لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث والأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل
* في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 ، 51 : المسألة 57 : كتاب الفرائض :
ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به . فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو
هامش
( 1 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 3 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .