تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

* بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون

* عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 48 ، 49 : المسألة 54 : كتاب الفرائض : بنتان وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي بين بنت الابن ، وابن ابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . . دليلنا : ما تقدم وتكرر « 1 » .

* بنتان وأخت لأب وأم أو لأب للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما

* عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 49 : المسألة 55 : كتاب الفرائض : بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما . وقال الفقهاء : الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 2 » . . .

* بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها

* عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 : المسألة 56 : كتاب الفرائض : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : الباقي للأخت بالتعصيب . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .

* ولد الولد يقوم مقام الولد لكل واحد نصيب من يتقرب به الأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل

* بنت ابن وابن بنت لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث والأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل

* في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 ، 51 : المسألة 57 : كتاب الفرائض : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به . فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو
هامش
( 1 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .