متى اكتسب هذا العبد مالا - فإنه يكون بينه وبين سيده ، إما بالمهاياة أو بغير المهاياة - ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ، ولا يكون لسيده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول
* القاتل إذا كان عمدا في طاعة فإنه يرث المقتول
* القاتل إذا كان خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 28 ، 30 : المسألة 22 : كتاب الفرائض :
القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف .
وإن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا ، وفيه خلاف .
وإن كان خطاء فإنه لا يرث من ديته ويرث ما سواها ، وفيه خلاف . وروي مثل مذهبنا عن عمر . ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 31 ، 32 : المسألة 23 : كتاب الفرائض :
المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 32 ، 33 : المسألة 24 : كتاب الفرائض :
القاتل والمملوك ، والكافر لا يحجبون . وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا عبد اللّه بن مسعود . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وابن مسعود قد انقرض خلافه .
* أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 33 : المسألة 25 : كتاب الفرائض :
أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور : أنهم يتساوون في القربى والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب . . .