وعندنا في الكثير منه دم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه .
* بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى
* بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا
* المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام
* المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 415 ، 416 : المسألة 296 : كتاب الحج :
بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى . وإن كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا . فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل
* إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 416 : المسألة 297 : كتاب الحج :
إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417 : المسألة 299 : كتاب الحج :
إذا قتل الأسد ، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل . . .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا يتعلق عليها شيء إلا بدليل ، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .