* يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 411 ، 412 : المسألة 287 : كتاب الحج :
يجب في قتل حمام الحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 412 : المسألة 289 : كتاب الحج :
إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، وطريقة الاحتياط .
* الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء
* الدجاج الأهلي غير مضمون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413 : المسألة 290 : كتاب الحج :
الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء . . .
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم . . .
* إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413 ، 414 : المسألة 292 : كتاب الحج :
إذا أحرم الإنسان ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه ، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه . . .
* الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414 : المسألة 293 : كتاب الحج :
الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
والجراد من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت أنه من صيد البر ، ثبت أنه مضمون إجماعا .
* في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414 ، 415 : المسألة 294 : كتاب الحج :
في قتل الجراد تمرة . . .