دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما
* إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما
* إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422 : المسألة 310 : كتاب الحج :
إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422 ، 423 : المسألة 311 : كتاب الحج :
إذا عجز عن صيام شهرين ، وعن الإطعام ، صام ثمانية عشر يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وبراءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه . . .
* ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه
* ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 312 : كتاب الحج :
ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 313 : كتاب الحج :
إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر ذلك ، أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423 : المسألة 314 : كتاب الحج :