* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407 ، 408 : المسألة 280 : كتاب الحج :
الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأما ما أنبته اللّه تعالى في الحرم ، فيجب الضمان بقطعه ، وإن أنبته اللّه تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم ، فأنبته ، فلا ضمان على قاطعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، على التفصيل الذي ذكرناه . . .
* في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 408 ، 409 : المسألة 281 : كتاب الحج :
في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغير شاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
وعن ابن الزبير أنه قال : في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة . ولا مخالف لهما .
* لا بأس بالرعي في الحرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 409 : المسألة 282 : كتاب الحج :
لا بأس بالرعي في الحرم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل الإباحة . وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب ، وفيه إجماع ، لأن الناس من عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم ، ولم ينكر منكر عليهم .
* المفرد والقارن سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي
* المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 410 : المسألة 284 : كتاب الحج :
المفرد والقارن عندنا سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد ، وكذا الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان ، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف ، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما . . .
* إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 410 ، 411 : المسألة 285 : كتاب الحج :
إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء كامل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .