إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 ، 406 : المسألة 275 : كتاب الحج :
إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء وكذلك المدلول إن كان محرما ، أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة .
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406 : المسألة 276 : كتاب الحج :
إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* صيد الحرم مضمون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406 ، 407 : المسألة 277 : كتاب الحج :
صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، إلا داود ، فإنه قال : لا يضمن .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407 : المسألة 278 : كتاب الحج :
صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط .
* المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407 : المسألة 279 : كتاب الحج :
المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ، ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .