* الضبع أكله حرام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417 ، 418 : المسألة 300 : كتاب الحج :
الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل . . .
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 418 ، 419 : المسألة 302 : كتاب الحج :
إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، بأن تحامل فأهلك نفسه ، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوص عليها ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين .
* إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 : المسألة 303 : كتاب الحج :
إذا جرح الصيد ، فجاءه آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 : المسألة 304 : كتاب الحج :
إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ، ثم غاب عن العين ، لزمه الجزاء كاملا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط .
* قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 ، 420 : المسألة 305 : كتاب الحج :
المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، مثل السبع وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، لا يجب بقتله الجزاء . وعند جميع الفقهاء ، يجب به الجزاء .
* صيد المدينة حرام اصطياده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 420 ، 421 : المسألة 307 : كتاب الحج :
صيد المدينة حرام اصطياده . . .