* في جزاء الصيد
* ( أو ) في اللغة تفيد التخيير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 402 ، 403 : المسألة 268 : كتاب الحج :
جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل ، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به ، وبين الصوم عن كل مد يوما .
وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
دليلنا : قوله تعالى :
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ
- إلى قوله -
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ،
و ( أو ) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان . . .
* لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 403 ، 404 : المسألة 271 : كتاب الحج :
لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن ، وعلى كل حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 404 ، 405 : المسألة 272 : كتاب الحج :
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة ، لا يجوز لأحد أكله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 : المسألة 273 : كتاب الحج :
المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 : المسألة 274 : كتاب الحج :
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .