* إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 397 ، 398 : المسألة 260 : كتاب الحج :
إذا قتل صيدا ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم ، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما . وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين ، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوما ، ولا يجوز
إخراج القيمة بحال . وبه قال الشافعي .
ووافق في جميع ذلك مالك إلا في فصل واحد ، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد . . .
وعليه إجماع الفرقة .
* فيما له مثل في كفارة الصيد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 399 : المسألة 261 : كتاب الحج :
ما له مثل ، منصوص عليه عندنا ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما « 1 » . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وعليه عملهم . . .
* في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 399 ، 400 : المسألة 262 : كتاب الحج :
في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 : المسألة 265 : كتاب الحج :
إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره . وبه قال كافة العلماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 ، 402 : المسألة 267 : كتاب الحج :
إذا جرح صيدا ، فغاب عن عينه ، لزمه الجزاء على الكمال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وهذه منصوصة لهم وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه .
هامش
( 1 ) النهاية : 222 وما بعدها ، وتهذيب الأحكام 5 : 341 وما بعدها ، والمبسوط للشيخ المؤلف . [ النص منقول عن هامش كتاب الخلاف للمحق نقلناه لأهميّة فراجع ]