* وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337 ، 338 : المسألة 156 : كتاب الحج :
وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 338 ، 339 : المسألة 157 : كتاب الحج :
الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف ، وإن لم يقف ففيه الخلاف ، ولا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض بعد الغروب ، وقد قال : « خذوا عني مناسككم » .
وأما لزوم الدم ، فطريقه إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروى ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من ترك نسكا فعليه دم » وهذا قد ترك نسكا ، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس .
* يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 339 ، 340 : المسألة 159 : كتاب الحج :
يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين .
وحكي عن مالك مثل قولنا سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 340 ، 341 : المسألة 160 : كتاب الحج :
المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي إلى نصف الليل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه . . .