- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 341 ، 342 : المسألة 161 : كتاب الحج :
الوقوف بالمزدلفة ركن ، فمن تركه فلا حج له . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته ، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر . . .
* إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342 : المسألة 162 : كتاب الحج :
من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ . ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه .
* لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342 ، 343 : المسألة 163 : كتاب الحج :
لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه . . .
* لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها
* النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 343 : المسألة 164 : كتاب الحج :
لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها ، سواء رماها هو ، أو رماها غيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بها هو أو غيره .
* إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 : المسألة 165 : كتاب الحج :
إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق بعير ، فتحرك البعير فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل ، فتحرك فوقعت في المرمى ، لا يجوز . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف . . .
* وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني
* إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 : المسألة 166 : كتاب الحج :
قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني . وقد روي إلى طلوع الشمس .