فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر
* وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من عند طلوع الفجر من يوم النحر
* للعليل ولصاحب الضرورة وللنساء يجوز رمي جمرة العقبة بالليل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 ، 345 : المسألة 167 : كتاب الحج :
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار .
فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ، ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في ترتيب الأعمال رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة والسعي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 345 ، 346 : المسألة 168 : كتاب الحج :
ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف ، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة . . .
* لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 346 ، 347 : المسألة 169 : كتاب الحج :
لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات ، أو ما يلزمه بالنذر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347 : المسألة 170 : كتاب الحج :
يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347 : المسألة 171 : كتاب الحج :
يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه . . .